رواية 3 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا. عن ابن أبي عمير ، عن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن على أخي زكاة كثيرة فأقضيها أو أؤديها عنه؟ فقال لي: وكيف لك بذلك؟ قلت: أحتاط، قال: نعم إذا تفرج عنه.
#الزكاة#قضاء_الزكاة#زكاة_الميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ