رواية 5 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده محاويج إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم.
#الزكاة#قضاء_الزكاة#زكاة_الميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ