رواية 8 — كتاب الزكاة

أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا وليس له حرفة بيده وأنما يستبضعها (1) فتغيب عنه الأشهر، ثم يأكل من فضلها أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله (2) يسبغ عليهم بها النفقة؟ قال: نعم ولكن يخرج منها الشئ الدرهم. 5997 -
#الزكاة#مستحق_الزكاة#من_تحل_له_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ