رواية 2 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره.
#الزكاة#توزيع_الزكاة#تملك_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ