رواية 6 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن يحل له الصدقة ، قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه.
#الزكاة#تملك_الزكاة#توزيع_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ