رواية 1 — كتاب الزكاة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن حريز [عن زرارة]، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان.
#الزكاة#نقل_الزكاة#توزيع_الزكاة