حماد بن عيسى ، عن حريز، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل به إليهم فضاعت فلا شئ عليه.