علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عمن أخبره، عن درست، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده؟ قال: لا بأس أن يبعث الثلث أو الربع - شك أبو أحمد - (1).