رواية 4 — كتاب الزكاة
حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدى ضمان؟ قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها.
#الزكاة#نقل_الزكاة#توزيع_الزكاة