رواية 1 — كتاب الحج
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ليس إحرامه بشئ إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه و يجعلها عمرة فإن ذلك أفضل (3) من رجوعه لأنه أعلن الاحرام بالحج .
#الحج#الإحرام_دون_الوقت#تحويل_إلى_عمرة