عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن جذاعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مصبغات الثياب تلبسه المحرمة؟ فقال: لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة (3)