رواية 1 — كتاب الحج

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (1) وكره النقاب وقال: تسدل الثوب على وجهها قالت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.
#الحج#لباس_المحرمة#النقاب#القفازين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ