رواية 6 — كتاب الحج
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، أو غير، عن داود بن الحصين، عن أبي عيينة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة قال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قلت: تلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فإن سداه [ال] إبريسم وهو حرير؟ قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس. (3)
#الحج#لباس_المحرمة#القفازين#البرقع#الحرير