رواية 8 — كتاب الحج

حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل تصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال: لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها.
#الحج#لباس_المحرمة#الحرير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ