رواية 4 — كتاب الحج

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان (2) من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها.
#الحج#لباس_المحرمة#الحلي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ