علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه (1).