رواية 3 — كتاب الحج

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (2).
#الحج#تقليم_الأظفار#الفدية#الأذى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ