رواية 1 — أبواب الصيد

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال: عليه بدنة قلت: فإن لم يقدر على بدنة؟ قال: فليطعم ستين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما والصدقة مد على كل مسكين قال: وسألته عن محرم أصاب بقرة، قال: عليه بقرة، قلت: فإن لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال: فليصم تسعة أيام، قلت: فان أصاب ظبيا؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يقدر؟ قال فإطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر على ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام (1).
#الحج#الصيد#كفارة_الصيد#الوحش
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ