رواية 6 — أبواب الصيد

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج منها قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله قد هلك . (3)
#الحج#الصيد#كفارة_الصيد#جرح_الصيد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ