رواية 5 — أبواب الصيد
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل نعامة، قال: عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا وقال: إن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (2).
#الحج#الصيد#كفارة_الصيد#النعامة