رواية 3 — أبواب الصيد
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره، عن أحمد بن عمر الحلال ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت، قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت (1) ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.
#الحج#الحائض#الطواف#قطع_الطواف