علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم.