رواية 3 — كتاب المعيشة

ابن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري (1).
#المعيشة#الشرط_والخيار#خيار_الحيوان#الضمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ