رواية 2 — كتاب المعيشة

ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضي منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: أن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء (1).
#المعيشة#الشرط_والخيار#خيار_الحيوان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ