رواية 6 — كتاب المعيشة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: إلى ثلاثة أيام للمشتري، قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.
#المعيشة#الشرط_والخيار#خيار_المجلس#خيار_الحيوان