رواية 7 — كتاب المعيشة
علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع ، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن أبي اشترى أرضا يقال لها: العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال له: أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فأتبعته فقلت: يا أبت لم قمت سريعا؟ قال: أردت أن يجب البيع .
#المعيشة#الشرط_والخيار#خيار_المجلس