محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا.