رواية 8 — كتاب المعيشة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال: لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم، قال: وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر (3)، فقال: لا حتى يزهو، قلت: وما الزهو؟ قال: حتى يتلون.
#المعيشة#بيع_الثمار#بدو_الصلاح