حميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك، فقال: إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة (1) قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.