رواية 3 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ولا يباع إلا مثلا بمثل، والتمر مثل ذلك، قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا إنما أصلهما واحد وكان علي (عليه السلام) يعد الشعير بالحنطة.
#المعيشة#المعاوضة_في_الطعام#ربا_الفضل#مثلا_بمثل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ