رواية 6 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال: لاخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من تمر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال: لا بأس به، وقال: التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به فأما إن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
#المعيشة#المعاوضة_في_الطعام#مثلا_بمثل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ