محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير فقال: إذا كانا سواء فلا بأس، قال: وسألته عن الحنطة والدقيق، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس.