علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول والعرض.