رواية 4 — كتاب المعيشة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله علي الربح ثم أشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به، قلت: فإن من عندنا يفسده قال: ولم؟ قلت: باع ما ليس عنده، قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده؟ قلت: بلى، قال: فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما، إن أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه (2).
#المعيشة#السلف_في_المتاع#بيع_ما_ليس_عندك#المقاولة