رواية 6 — كتاب المعيشة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجاج (1)، عن خالد بن نجيح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئ فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا؟ فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام (2).
#المعيشة#السلف_في_المتاع#بيع_ما_ليس_عندك#الكلام_يحلل_ويحرم