علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال: لا بأس.