رواية 6 — كتاب المعيشة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له جعفر بن حنان: ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول له: أبايعك بده دوازده وبده يازده؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هذا فاسد ولكن يقول: أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس، قال: أساومه وليس عندي متاع، قال: لا بأس (3).
#المعيشة#العينة#ده_دوازده#المساومة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ