رواية 3 — كتاب المعيشة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينة فقال: ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها فأخذها واشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به ليشتريه منه، فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت: بلى فقال: إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتره؟ قال: فقال: لا بأس به (1).
#المعيشة#العينة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ