رواية 1 — كتاب المعيشة

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ابن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني (3) قال: فقال: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع (4) وكنت أنت أيضا بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس، قال: قلت: فإن أهل المسجد (5) يزعمون أن هذا فاسد ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح ، فقال: إن هذا تقديم وتأخير فلا بأس به.
#المعيشة#العينة#الخيار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ