رواية 16 — كتاب المعيشة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شئ، فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
#المعيشة#شراء_الرقيق#شركة_الجارية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ