رواية 3 — كتاب المعيشة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا، قال: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.
#المعيشة#بيع_العصير#بيع_قبل_الغليان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ