رواية 1 — كتاب المعيشة

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال: فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد (2).
#المعيشة#بيع_العصير#بيع_ما_يصير_خمرا#النقد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ