رواية 7 — كتاب المعيشة

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا، فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه؟ فقال: إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه.
#المعيشة#بيع_العصير#ثمن_الخمر#الصدقة_بالثمن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ