رواية 2 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأهريقتا وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها (3).
#المعيشة#بيع_العصير#ثمن_الخمر#الصدقة_بالثمن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ