رواية 13 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا، قال: لا بأس به، وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ قال: ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله (1).
#المعيشة#الصرف#اقتضاء_بعض_الدينار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ