رواية 21 — كتاب المعيشة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق (3) فقال: لا تصارفه إلا بالورق قال: وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة، قال: لا يصلح إلا بالذهب. (4)
#المعيشة#الصرف#الذهب_المخلوط