رواية 1 — كتاب المعيشة
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تؤاجروا الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف (2) ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.
#المعيشة#إجارة_الأرض#الإجارة_بالمضمون