رواية 7 — كتاب المعيشة

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال: أجرتها (1) كذا وكذا على أن أزرعها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها قال: له أن يأخذ إن شاء تركه وإن شاء لم يتركه.
#المعيشة#إجارة_الأرض#شرط_الزراعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ