رواية 5 — كتاب المعيشة
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس.
#المعيشة#إجارة_الأرض#ضمان_الخراج