رواية 9 — كتاب المعيشة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي، عن منصور ابن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجيئ حتى يجلس على ذلك الباب.
#المعيشة#الشفعة#الشفعة_في_الطريق